إسماعيل، عن عبد الله بن الوليد (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: أربع تذهب ضياعا: مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر (يوضع عند من لا حضانة له) (2).
(21598) 8 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ومع غير أهله.
(21599) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمفضل بن عمر: يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد؟ فانظر