ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر.
(21581) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله جميعا، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم عن أبي اليقظان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
رأيت المعروف كاسمه، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).