عليه وآله): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه.
(21654) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(21655) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن