26 - باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات حتى العتق والطواف والحج المندوب.
(21768) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد عن الحكم بن أيمن، عن صدقة الأحدب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة، وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن زياد مثله (1).
ورواه الصدوق في كتاب (الاخوان) بإسناده مثله (2).
(21769) 2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن زياد، عن صندل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحب الله من عشرين حجة كل حجة ينفق فيها صاحبها مئة ألف.
(21770) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت أسبوعا كتب الله عز وجل له ستة آلاف حسنة، ومحى عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة.