3 - باب وجوب الامر والنهى بالقلب ثم باللسان ثم باليد، وحكم القتال على ذلك وإقامة الحدود.
(21162) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:
فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا، ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيؤا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (1).
(21163) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم القتال في الجهاد (1).