10 - باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه (21643) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.
قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدى عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
(21644) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عمن سمع أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.
(21645) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب، ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك.
(21646) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام):