شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٥ - الصفحة ١٤٣
قوله: (ميتة كفر ونفاق (1)) أما الكفر فلأنه لم يؤمن ومن لم يؤمن فهو كافر والإسلام لا ينافيه، وأما النفاق فلأنه أقر لسانه بجميع ما جاء به الرسول وأنكر قلبه أعظمه، مضمون هذا الحديث متفق عليه بين الامة ولكن لبعضهم مزخرفات يضحك منها شفاه الأيام ويستنكف عن تحريرها لسان الأقلام.
١ - قوله: «ميتة كفر ونفاق» معلوم أن عدم معرفة أمثال يزيد بن معاوية والوليد لا يوجب الميتة الجاهلية بل الإمام الذي يزيد معرفته في العلم والدين وهذا من الأحاديث المتفق على نقلها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا ينطبق شيء منها على غير أئمتنا (عليهم السلام). قال صدر المتألهين (قدس سره) في رد من زعم أن أولي الأمر هم الخلفاء وأن الحديث المتفق عليه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) المشهور بطرق متكاثرة أنه قال: «الخلفاء أو الأئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريش» وقوله (صلى الله عليه وآله) «لا يزال الإسلام عزيزا أو هذا الدين قائما حتى يقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة» وما يجري مجراه لا ينطبق على خلفاء بني أمية وأمثالهم وأن رسول الله رأى نزو القردة على منبره وأوله ببني أمية وهم الشجرة الملعونة في القرآن ثم حكى الصدر (قدس سره) في ما حكى من قصصهم أخبار الوليد بن يزيد وولوعه بالمنكرات وهم هشام بقتله ففر منه وكان لا يقيم بأرض خوفا على نفسه وبويع له بعد هشام بالخلافة ومن استهتاره أنه اصطنع بركة من خمر وكان إذا طرب ألقى نفسه فيها ويشرب منها حتى يتبين النقص في أطرافها ومن أخباره أنه واقع جاريته وهو سكران وجاءه المؤذنون بالصلاة فحلف لا يصلي بالناس إلا هي فلبست ثيابه وتنكرت وصلت بالمسلمين وهي سكرى متلطخة بالنجاسات على الجنابة قال وحكى صاحب الكشاف أن الوليد تفأل يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى (فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) فمزق المصحف وأنشأ يقول:
أتوعد كل جبار عنيد * فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر * فقل يا رب مزقني الوليد فاجمع أهل دمشق على قتله فلما دخلوا عليه في قصره قال: يوم كيوم عثمان فقتلوه وقطعوا رأسه وطيف به في دمشق، ثم قال صدر المتألهين: فانظروا يا أهل العقل والإنصاف هل يستصح ذو مسكة أن يقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لا يزال الإسلام عزيزا والدين قائما ما وليهم اثنا عشر رجلا من أمثال هؤلاء الخلفاء من الشجرة الملعونة انتهى كلامه. وبالجملة لابد لهم من أمرين إما أن ينكروا صحة الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإما أن يطلبوا الاثني عشر في غير الخلفاء المشهورين ولا يمكن الأول بعد نقل البخاري وسائر أصحاب الصحاح فلابد من الثاني. (ش)