* (121) * 33 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
فليس بمناف ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فإنه يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وإن كان قد سمع البعض لأنا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه.
وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه، والأحوط ما قدمناه، روى ذلك:
* (122) * 34 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.
والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض من خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
ويقوي ما قدمناه من أنه لا يجوز القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه: