* (188) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.
وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
* (189) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال (1) أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال: ليس بذلك بأس.
فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة.
* (190) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال:
يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت فداك ان لنا إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته.
والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.