لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
* (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله تمام الحديث.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لأنا قد دللنا على أن الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
* (989) * 15 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
* (990) * 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
* (991) * 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله