* (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.
* (998) * 24 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
* (999) * 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
* (1000) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك أنه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
* (1001) * 27 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على الرجل