والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
* (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
* (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام.
* (1004) * 30 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة