تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
* (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم.
* (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
* (984) * 10 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام: انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا.
ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه أربعا فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:

* - ٩٨٢ - ٩٨٣ - الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ - ٩٨٤ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست