يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
* (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.
* (938) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد * (939) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
* (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
* (941) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم