وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
* (1533) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال:
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
* (1534) * 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول إني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
* (1535) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال:
لا ينبغي ذلك.
* (1536) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1537) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن