عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه) *.
* (818) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
* (819) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
* (820) * 28 - وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.