* (1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
* (1122) * 24 - عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
* (1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة.
* (1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال:
كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة.
* (1125) * 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟ قال:
نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا قلت:
فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا كان الامام كبر