وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
* (973) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء لأنه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
* (974) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
* (975) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
* (976) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس