* (1419) * 7 - محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه.
* (1420) * 8 - عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
* (1421) * 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا لا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا.
* (1422) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شئ.
* (1423) * 11 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
* (1424) * 12 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنما