القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٣٠
لاعن الرجل زوجته ملاعنة، ولعانا: برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى.
- الحاكم بينهما: قضى بالملاعنة: وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة. كما قال ابن دريد.
الالتعان: اللعان.
اللعان: اللعن بين اثنين، فصاعدا.
- شرعا: شهادات أربع، مؤكدات بالايمان.
مقرونة شهادة الزوج باللعن. وشهادة المرأة بالغضب.
قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه. وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها.
(التمرتاشي) - شرعا: كلمات معلومة. جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العار به، أو إلى نفي ولد. (الأنصاري) اللعن: الطرد، والابعاد.
ويقال: أبيت اللعن.
وهي كلمة كانت العرب تقولها في الجاهلية تحية للملوك. ومعناها: أبيت أن تأتي ما تلعن به.
وعليه. وفي الحديث الشريف: " لعن المؤمن كقتله " في الاثم.
- شرعا:
في حق الكفار: الابعاد من رحمة الله تعالى.
وفي حق المؤمنين: الاسقاط عن درجة الأبرار.
(القهستاني).
اللعنة: العذاب.
يقال: أصابته لعنة من السماء، وفي الكتاب المجيد:
(فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجها وهم بالآخرة كافرون) (الأعراف: 44 - 45) (ج) لعان، ولعنات.
الملاعنة: اللعان.
الملعنة: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق.
(ج) ملاعن.
لغا في القول - لغوا: أخطأ، وقال باطلا.
ويقال: لغا فلان لغوا: تكلم باللغو.
ولغا بكذا: تكلم به.
- عن الصواب، وعن الطريق: مال عنه.
- الشئ: بطل.
ألغى الشئ: أبطله.
- من العدد: أسقطه.
اللاغية: اللغو.
(ج) اللواغي.
اللغو: مالا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة، ولا نفع.
-: الكلام يبدر من اللسان. ولا يراد معناه. وفي القرآن الكريم: (ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (المائدة: 92) -: الكلام القبيح.
-: الكلام الباطل، المردود.
لغو اليمين في قول عمر، وعائشة، وعطاء.
والقاسم، وعكرمة، والشعبي، والزهري. وغيرهم.
وعند الشافعية: هو مالا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله في عرض حديثه: لا والله، وبلى والله...
- في قول قتادة. ومجاهد، والثوري، والأوزاعي.
وغيرهم: هو أن يحلف على شئ، وهو يرى أنه كذلك، وليس كما يرى في الواقع.
- في قول ابن عباس: مثل القول الثاني.
و: أن يحلف على المعصية و: أن يحرم ما أحل الله.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست