القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٢١
أو من نطق به دون أن يعتقد قلبه. (ابن حزم) - عند الجعفرية: هو منكر علي، ومنكر مطلق الامام، وإن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
الكفر: التغطية.
-: القرية.
(ج) كفور.
الكفر: الجحور.
-: التغطية:، والستر.
-: ضد الايمان.
- في الشرع: ورد بمعنى جحد المعلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية.
وورد بمعنى جحد النعم، وترك شكر المنعم، والقيام بحقه. (القرطبي).
-: يشمل الشرك عند الحنفية، والشافعية، والظاهرية.
(انظر ش ر ك) - في قول ابن الأثير صنفان:
أحدهما: الكفر بأصل الايمان، وهو ضده.
والآخر: الكفر بفرع من فرع الاسلام، فلا يخرج به عن أصل الايمان.
دار الكفر عند الشافعية، والحنابلة: هي نوعان:
الوأل: بلد كان للمسلمين، فغلب الكفار عليه.
والثاني: بلد لم يكن للمسلمين أصلا.
الكفارة: ما يستغفر به الآثم من صدقة، وصوم، ونحو ذلك.
وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفار، منها كفارة اليمين، وكفارة الصوم وكفارة لترك بعض مناسك الحج.
كف عن الامر - كفا: انصرف، وامتنع.
- بصره: ذهب، فهو مكفوف.
(ج) مكافيف. وهو كفيف أيضا.
(ج) أكفاء.
- الشئ: ضم بعضه إلى بعض.
يقال: كف شعره: جمعه.
و: كف الثوب: خاط حاشيته.
استكف الناس: تكفف.
- الشئ: استوضحه، بأن يضع يده على حاجبه.
كمن يستظل من الشمس.
انكف: عن الموضع: تركه.
تكفف الناس: مد كفه إليهم بالمسألة.
الكفاف من الرزق: ا كف عن الناس، وأغنى.
وفي الحديث الشريف: " قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا. وقنعه الله بما آتاه ".
الكف: الراحة بين الأصابع.
(مؤنث).
(ج) كفوف، وأكف، وفي القرآن الكريم: (وأحيط بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا) (الكهف: 42) وذلك كناية عن الندم والتحسر.
كفل فلان - كفلا، وكفولا: واصل الصوم.
-: أخذ على نفسه ألا يتكلم في صيامه.
فهو كافل.
(ج) كفل.
- الرجل، وبالرجل كفلا، وكفالة: ضمنه.
ويقال: كفل المال، وكفل عنه المال لغريمه.
فهو كافل (ج) كفل.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست