القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٧٠
-: واحد الأعيان، للاخوة الأشقاء.
-: الجلوس.
- الشئ: ذاته.
- في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها.
- عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود.
وعروض.
- عند الشافعية: ما يقابل الذمة.
و: ما يقابل المنافع.
- في المجلة (م 159): الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الأعيان.
حريم العين:
(انظر ح رم) سنة العين:
(انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م 1067):
الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.
فرض العين:
النجاسة العينية:
(انظر ن ج س) العيني:
الحق العيني:
(انظر ح ق ق) الطهارة العينية:
(انظر ظ ه‍ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها.
- عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا.
ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:.
- في تفسير الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال.
(الفيومي).
- عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم.
- عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر.
- في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك.
ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما.
وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب.
درهما، وللمشتري قرض عشرة.
- في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست