القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٦٥
أهل العهد: أهل الذمة.
(انظر ذ م م) العهدة: كتاب المخالفة، والمبايعة.
-: التبعة.
يقال: على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها.
- اصطلاحا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق) (الدسوقي).
ضمان العهدة:
(انظر ض م ن) المعاهد: المعاهد.
وفي الحديث الشريف: " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ".
المعاهد: من كان بينك وبينه عهد.
- عند المالكية، والشافعية، والأباضية: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية. أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.
عاد إليه، وله، وعليه - عودا، وعودة: رجع، وارتد.
- الشئ: أتاه مرة بعد أخرى.
- العليل عودا، وعيادة: زاره.
- فلان كذا عودا: صار عادة له.
- بمعروفه: أفضل.
استعاد فلان فلانا: سأله أن يعود.
- الشئ: رده.
أعاد الشئ: رده.
اعتاد فلان كذا: صار عادة له.
- الشئ فلانا: انتابه.
تعود الشئ: صيره عادة له.
عاوده معاودة، وعوادا: رجع إليه بعد الانصراف عنه.
عيد: شهد العيد، واحتفل به.
الإعادة: فعل الشئ واحتفل به الإعادة: فعل الشئ ثانيا.
- في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش، يجب عليه الإعادة، وهو مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال. (ابن عابدين).
العائدة: العطف. (ج) عوائد.
-: المنفعة.
العادة: كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد.
(ج) عادات.
-: الحالة تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأة.
- عند الحنفية: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
- عند الشافعية: ما هو مألوف من الأفعال، وما أشبهها.
العود: الرجوع.
يقال: رجع عودا على بدء: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه.
ومنه المثل: العود أحمد.
العود في الظهار في الصحيح عند المالكية، وعند الحنفية، وفي قول عند الحنابلة، وقول لقتادة. وقول سعيد بن جبير، والعترة: هو العزم على الوطئ.
- عند الشافعية، وبعض الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست