القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٥٤
رهن الشئ - رهنا، ورهونا: ثبت، ودام.
- الشئ رهنا: أثبته، وأدامه.
- فلانا، وعند فلان، الشئ: حبسه عنده بدين. فهو مرهون، ورهين.
ارتهنه منه: أخذه رهنا.
أرهن في السلعة، وبها: غالى بها، وبذل فيها ماله حتى أدركها.
- الشئ: أثبته، وأدامه.
- فلانا الشئ: رهنه إياه، أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد.
تراهن القوم: أخرج كل واحد رهنا، ليفوز السابق بالجميع إذا غلب.
راهنه على كذا مراهنه. ورهانا: خاطره، وسابقه.
الارتهان في المجلة (م 702): أخذ الرهن.
الراهن: الثابت.
-: الذي يقدم الرهن.
- عند الأباضية: هو الذي يقدم ماله لغيره معلقا له في حقه عليه.
- في المجلة (م 703): هو الذي أعطى الرهن.
الرهان: المخاطرة.
-: المسابقة على الخيل.
-: جمع (الرهن).
الرهن: الحبس.
-: المرهون. (ج) رهون. ورهان. وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (البقرة: 283).
- شرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاء ممن هو عليه.
(ابن قدامة).
- في المجلة (م 702): حبس مال، وتوفيقه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال: مرهونا.
ورهنا.
رهن التبرع عند الشافعية: هو الذي لم يشترط في بيع.
ضمان الرهن:
(انظر ض م ن) الرهين: يقال: أنا رهن بكذا: مأخوذ به. ومنه قول الله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) (الطور:
21) أي: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد.
-: الشئ المرهون. والأنثى: رهينة.
الرهينة: ما يرهن.
يقال: أنا لك رهينة بكذا: ضامن. (ج) رهائن.
المراهنة: الرهان.
المرتهن: الذي يأخذ الرهن.
- عند الأباضية: هو الذي يكون الرهن معلقا له في حقه.
- في المجلة (م 704): هو آخذ الرهن.
راح - رواحا: سار في العشي، خلاف الغدو.
ويستعمل الرواح للمسير في أي وقت كان من ليل، أو نهار.
قال الأزهري: وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك. بل الغدو.
والرواح عند العرب يستعملان في المسير، أي وقت كان من ليل، أو نهار.
-: رجع.
-: ذهب.
راح الشئ - روحا: وجد ريحه. وفي الحديث الشريف: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ".
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست