القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٤٤
ربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
ربا اليد عند الشافعية: هو البيع مع تأخير قبض العوضين، أو قبض أحدهما.
رجع - رجوعا، ورجاعا: انصرف، وارتد.
- فلانا عن الشئ، وإليه رجعا، ومرجعا، ورجوعا، ورجعانا: صرفه، ورده.
وفي القرآن الكريم: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين) (التوبة: 83) - هي هبته: أعادها إلى ملكه.
ارتجع الشئ إليه: رده، وأعاده إليه.
- المرأة: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق.
- على الغريم، والمتهم: طالبه.
راجع فلانا في أمره. مراجعه، ورجاعا: رجع إليه.
وشاوره.
- الكتاب: رجع إليه.
- زوجته: ردها بعد طلاق.
رجع فلان: ردد صوته في قراءة، أو أذان، أو غناء، أو زمر. أو غير ذلك مما يترنم به.
- المؤذن في أذانه: كرر الشهادتين مرة خفضا، ومرة رفعا.
استرجع منه الشئ: أخذ منه ما كان دفعه إليه.
- عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
الترجيع: ترديد القراءة.
- الأذان: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.
الراجع: المرأة ترجع إلى أهلها بعد وفاة زوجها.
(ج) رواجع.
الرجع: الروث.
-: ما يخرج على رأس المولود كأنه مخاط.
-: مطر بعد المطر. وفي القرآن العزيز: (والسماء ذات الرجع) (الطارق: 11) قال مجاهد: ذات السحاب تمطر، ثم ترجع بالمطر، - الصوت: صداه.
الرجعى: الرجوع.
وفي القرآن العزيز: (إن إلى ربك الرجعى) (العلق: 8) -: الجواب الرسالة.
الرجعة: المرة من الرجوع.
-: عود المطلق إلى مطلقته.
-: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت.
- شرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، في العدة. (الأنصاري) الرجعي: نسبة إلى الرجعة.
الطلاق الرجعي:
(انظر ط ل ق) الرجعية: كل مطلقة يملك مطلقها رجعتها.
الرجوع: نقيض الذهاب.
الرجوع في الشهادة اصطلاحا: هو نفي الشاهد ما أثبته. (ابن عابدين) الرجيع: العذرة.
-: كل مردود من قول، أو فعل.
يقال: كلام رجيع: مردود إلى صاحبه.
وحبل رجيع: نقض، ثم فتل ثانية.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست