2 - أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له، لان الركاز مودع في الأرض، فلا يملك مملكها وإنما يملك بالظهور عليه فينزل منزلة المباحات، من الحشيش، والحطب، والصيد الذي يجده في أرض غيره، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه: أنه له، فالقول قوله: لان يده كانت عليه، لكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة.
وقال الشافعي: هو للمالك قبله، إن اعترف به وإلا فهو لمن قبله كذلك، إلى أول مالك.
وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم، فهو لأول مالك. فإن لم يعرف أول مالك، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك.
وقال أبو حنيفة ومحمد: هو لأول مالك للأرض، أو لورثته، إن عرف، وإلا وضع في بيت المال.
3 - أن يجده في ملك مسلم، أو ذمي، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد.
ونقل عن أحمد أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض، إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله، لان يده عليه تبعا للملك، وإن لم يدعه فهو لواجده.
وقال الشافعي: هو للمالك ان اعترف به وإلا فهو لأول مالك.
الواجب في الركاز:
تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وأن الواجب فيه الخمس، وأما الأربعة الأخماس الباقية، فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته، إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد.