2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل.
وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الأصل نقدا، أم حيوانا. مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله.
ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.
3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.
فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول، ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا، وزكاة آخر الحول، وإلا فلا شئ فيه، وهذا قول جمهور العلماء.
وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال مذهب الأحناف، ومالك، ورواية عن الشافعي وأحمد: أن الزكاة واجبة في عين المال. والقول الثاني للشافعي، وأحمد: أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال.
وفائدة الخلاف تظهر، فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى.
فمن قال: إن الزكاة واجبة في العين، قال: إنها تزكى لعام واحد فقط، لأنها بعد العام الأول، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها، وهو خمسة دراهم.
ومن قال: إنها واجبة في الذمة، قال إنها تزكى زكاتين، لكل حول زكاة، لان الزكاة وجبت في الذمة، فلم تؤثر في نقص النصاب.
ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة، فقال: لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أن من وجبت