رواه الدارقطني، والحاكم، والطبراني، والبيهقي، وقال: رواته ثقات وهو متصل.
قال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء: على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
وجاء في رواية ابن ماجة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. وفي إسناد هذه الرواية، محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك..
الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها:
ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب.
فعن عطاء بن السائب: ان عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (ليس في ذلك صدقة).
رواه الدارقطني، والحاكم، والأثرم في سننه. وهو مرسل قوي.
وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير، والحنطة، والسلت (1) والزبيب، والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة.
قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضا، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة.
وروى الأثرم: أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك (2) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا؟ فكتب إليه: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل (3) العلم: أنه ليس في الخضروات صدقة.
وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات، دون الخضروات وقد