لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الامكان فتلفت ففيه وجهان (أحدهما) يضمنها لتأخر ردها مع امكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في اثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله (فصل) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثة تمكين صاحبها من أخذها فإن لم
(٣٢٢)