(مسألة) (وان قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعي الرد أو التلف لم يقبل قوله وان أقام بينة ويحتمل ان تقبل بينته) إذا ادعي على رجل وديعة فأنكر ثم ثبت انه أودعه فقال أودعتني وهلكت من حرزي لم يقبل قوله وعليه ضمانها وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لأنه مكذب لانكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة وان أقر صاحبها له بتلفها من حرزه قبل جحدها فلا ضمان عليه وان أقر انها تلفت بعد جحوده لم يسقط عنه الضمان لأنه خرج بجحوده عن الأمانة فصار ضامنا كمن طولب بالوديعة فامتنع من ردها وكذلك إن أقام بينة بتلفها بعد الجحود لذلك وان شهدت بتلفها قبل الجحود من الحرز فهل تسمع بينته؟ فيه وجهان (أحدهما) لا تسمع لأنه مكذب لها بانكاره الايداع (والثاني) تسمع
(٣١٨)