الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٧ - الصفحة ٣٢٦
انه لو ادعاها لنفسه كان القول قوله فكذلك إذا أقر بها لغيره ويلزمه ان يحلف للآخر لأنه منكر لحقه فإن حلف برئ وان نكل لزمه ان يغرم له قيمتها لأنه فوقتها عليه وكذلك لو أقر لها بها بعد أن أقر بها للأول فإنها تسلم إلى الأول ويغرم قيمتها للثاني نص عليه احمد (مسألة) (وان أقر بها لهما جميعا فهي بينهما) ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في نصفها وان قال لا اعرف
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست