امره باتلافها فاتلفها ولا يصح لأنه نائب صاحبها فلم يغرم كما لو استنابه في مباح والتحريم اثره في بقاء حق الله تعالى وهو الاثم اما حق الآدمي فلا يبقي مع اذنه في تفويته ولأنها لم تتلف بفعله وإنما تلفت بترك العلف المأذون فيه أشبه ما إذا نهاه عن اخراجها مع الخوف فلم يخرجها (مسألة) (وان قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن) لأنه ربما نسي فسقط الشئ من كمه وكذلك ان تركها في يده لأن الجيب أحرز وان قال اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لأن الجيب أحرز على ما ذكرنا وان قال اتركها في كمك فتركها في يده احتمل وجهين إحداهما يضمن لأن سقوط الشئ من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم (والثاني) لا يضمن لأن اليد لا ينبسط عليها الطرار بالبط بخلاف الكم ولان كل واحد منهما أحرز من وجه فتساويا ولمن نصر الأول أن يقول متى كان كل واحد منهما أحرز من
(٢٩٤)