الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٧ - الصفحة ٣٢١
(مسألة) (وان مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل الا ببينة) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة (مسألة) (فإن تلفت عنده قبل امكان ردها لم يضمنها)