صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم، قول محمد كأنهم أخت لأبوين وست أخوات لأب وأربع عشرة أختا لأم سهم ولد الأب بينهم على تسعة فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين، فإن كان ولد الأخت من الأبوين ابنا وبنتا صحت كذلك عند المنزلين وعند محمد كأنهما أختان لأبوين فيسقط ولد الأب وتصح من مائة وستة وعشرين والقول في العمات المفترقات والخالات المفترقات وأولادهن كالقول في ولد الأخوات المفترقات (فصل) فإن كن ثلاث بنات ثلاث اخوة مفترقين فلبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ من الأبوين هذا قول جميع المنزلين لأن الاخوة المفترقين يسقط ولد الأب منهم ولد الأبوين وللأخ للأم السدس والباقي كله للأخ للأبوين، ثم ما صار لكل أخ فهو لولده وكذلك الحكم في الأخوال المفترقين لأنهم إخوة الأم (مسائل) من ذلك ست بنات ستة اخوة مفترقين لولد الأم الثلث والباقي لولد الأبوين: ست بنات ثلاثة اخوة مفترقين لولد الأم السدس والباقي لولد الأبوين قول محمد لولد الأم الثلث: بنت أخ لأبوين وابن أخ لام وبنت أخ آخر لام، ابن وبنت بنت أخ لأب وابنا وابنتا ابن أخ لام وثلاث بني
(١١٣)