(فصل) إذا مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فاقر الباقي بأخ له من أبيه ففي يده ثلاثة أرباع المال وهو يزعم أن له ربعا وسدسا فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به فإن أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع وهي تزعم أن لها السدس يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له وهذا قول ابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة ان أقر الأخ دفع إليه نصف ما في يده وان أقرت البنت دفعت إليه خمسة أسباع ما في يدها لأنها تزعم أن له ربعا وسدسا وذلك خمسة من اثنى عشر ولها السدس وهو سهمان فيصير الجميع سبعة لها منها سهمان وله خمسة. بنتان وعم ماتت إحداهما وخلفت ابنا وبنتا فأقرت البنت بخالة ففريضة الانكار من تسعة وفريضة الاقرار من سبعة وعشرين لها منها سهمان وفي يدها ثلاثة فيدفع إليها سهما، وان أقر بها الابن دفع إليها سهمين، وان أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع وان أقر بها العم لم يدفع إليها شيئا، وان أقر الابن بخال له فمسألة الاقرار من اثني عشر له منها سهمان وهما السدس يفضل في يده نصف تسع، وان أقرت به أخته دفعت إليه ربع تسع، وان أقرت به البنت الباقية فلها الربع وفي يدها الثلث فتدفع إليه نصف السدس، وان أقر به العم دفع إليه جميع ما في يده. ابنان مات أحدهما عن بنت ثم أقر الباقي منهما بأم لأبيه ففريضة الانكار من أربعة للمقر منها ثلاثة أرباعها وفريضة الاقرار من اثنين وسبعين للمقر منهما أربعون يفضل في يده أربعة عشر سهما يدفعها إلى المرأة التي أقر بها وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين للمقر منها عشرون وللبنت تسعة وللمقر لها سبعة، وان أقرت بها البنت فلها من فريضة الاقرار خمسة عشر سهما وفي يدها الربع وهو ثمانية عشر يفضل في يدها ثلاثة تدفعها إلى المقر لها، وان أقر الابن بزوجة لأبيه وهي أم الميت الثاني فمسألة الاقرار من ستة وتسعين لها منها
(٢١٣)