الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
دفعا لمضرة الاشتراك ولا يوجد ذلك ههنا، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز افراده كالثمرة تباع مع الأصل والزرع مع الأرض، ويحتمل الجواز لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه فأشبه بيعه معه
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست