الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
الا بشرط القطع، وإن كان بعد بدو صلاحه جاز مطلقا وبشرط القطع والتبقية على ما نذكر في ثمرة الأشجار وسنبين بم يكون بدو صلاحه؟
(فصل) ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي وهو