حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا راجحا وقوله على دفعه الخ ينبغي وعلى وضع المصحف تحت رجليه (قوله للمكتب الخ) ينبغي وعن المكتب إلى البيت (قوله والتبرك) الوجه خلافه سم (قوله ونقله) بالجر عطفا على حمله الخ (قوله ونقله إلى محل آخر) وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما مغني ونهاية (قوله ما ذكرته) أي من جواز التمكين للدراسة ووسيلتها وعدمه لغيرهما (قوله مطلقا) أي سواء أكانت الورقة قائمة فصفحها بنحو عود أم لم تكن كذلك نهاية (قوله أو نحوه) أي كما لو فتل كمه وقلب به مغني (قوله لأنه) إلى قوله وجزم في المغني (قوله ليس س بحمل الخ) أي ولا مس نهاية ومغني (قوله ويحرم مسه الخ) ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ويمنع الكافر من مسه لاسماعه ويحرم تعليمه تعلمه إن كان معاندا وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت إقناع قال البجيرمي قوله ويحرم كتب القرآن الخ وكذلك كتابة الفقه والحديث فيما يظهر قوله لا بطاهر الخ أي لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره فإذا تنجس كفه إلا أصبعا منه فمس بهذا الإصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز وقوله ونقطه الخ أي صيانة له من اللحن والتحريف ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فتمتنع وفي ع ش عن سم على حج. فرع: أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا. فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك انتهى وقوله وتكره القراءة بفم متنجس وكذا في حال خروج الريح لا مع نحو مس أو لمس لأنه غير مستقذر عادة وقوله وإلا كرهت هذا شامل لما يفعله السائل في الطريق وعلى الأعتاب ففيها التفصيل المذكور فإن التهى عنها كرهت وإلا فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآن وإلا حرم بل ربما كان كفرا اه‍ كلام البجيرمي قال شيخنا وكذلك تكره قراءة العلم بفم متنجس س اه‍ (قوله ككل اسم معظم) يشمل اسم الأنبياء و (قوله بغير معفو عنه) قضية التقييد به أنه يجوز المس بموضع المعفو عنه سم ويأتي ما فيه (قوله بأنه لا فرق) أي بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمي على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفي حاشية شرح الروض ولو بمعفو عنه ع ش وقال سم بغير معفو عنه وعبارة الحلبي أي ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثر أو يحتمل الاخذ بالاطلاق ثم رأيت في شرح الارشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى اه‍ (قوله وطئ شئ الخ) أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلا نقش عليه شئ من القرآن شيخنا زاد المغني أو من أسمائه تعالى اه‍ (قوله ووضع نحو درهم الخ) عبارة النهاية ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم اه‍ قال ع ش أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بنحو وضع دراهم فيه اه‍ (قوله وجعله وقاية الخ) هذا قد يفيد حرمة جعل ما فيه اسم النبي (ص) وقاية ولو لما فيه قرآن بناء
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست