حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
(موهم) أي يوهم أن الحكم غير منوط بالاسم كردي عبارة الكردي على شرح بأفضل قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة وهو الأقرب كما قاله الزركشي وغيره وقال في النهاية ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا لا ينقض وهو كذلك اه‍ واعتمد في الايعاب فيما إذا مس ذكرا مقطوعا أو لمست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه أنه حيث جوز وجود خنثى ثمة لا نقض وحيث لم يجوزه نقض انتهى اه‍ وتقدم قبيل التنبيه ما يوافقه (قوله ومشتبها به) أي بالقبل الأصلي من الذكر والفرج بأن لم يعلم الأصلي منهما كردي (قوله ولو مشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما انتهى اه‍ سم واعتمده البجيرمي وهو قضية سكوت النهاية والمغني هنا عن مسألة الاشتباه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية كان النقض منوطا بهما لا بإحداهما لأنا لا ننقض بالشك ولو خلق له في بطن كفه سلعة نقض بجميع جوانبها بخلاف ما لو كانت في ظهرها ولو خلق له أصبع زائدة في باطن الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة وإن كانت مسامته نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وإن كانت مسامته نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد اه‍ قول المتن (ببطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة فإن قيدت بغير المسامتة لم يخالف كلام الشارح سم (قوله وكذا الزائدة الخ) والحاصل أن الذكر الأصلي والمشتبه به ينقضان مطلقا وكذلك الزائد إن كان عاملا أو كان على سنن الأصلي والذي لا ينقض هو الزائد الذي علمت زيادته ولم يكن عاملا ولا على سنن الأصلي ويجري نظير ذلك في الكف كردي (قوله بأن كانت الكف الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وسم عبارة المغني ومن له كفان أي أصليتان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة بل الحكم للعاملة فقط وصحح في التحقيق النقض بها وعزاه في المجموع لاطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة وهو جمع حسن ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الأسنوي نقلا عن الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كإصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض اه‍ وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولان المدار إنما هو عليها أي المسامتة لا على اتحاد محل نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست