المرأة لا حق لها في الطلاق ا ه. قوله: (ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي) معطوف على توكيله: أي فإنه لم يتعلق به حق الوكيل. قوله: (لعزله) قدمنا عن الزيلعي، وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها، ورد ما ذكره هنا بأنه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فأنت معزول فلا تغفل. يؤيده ما ذكره الحموي. وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول، وهذا غير صحيح لأنه تعليق العزل بالشرط وهو باطل. قوله: (كجحود الموكل بقوله لم أوكلك لا يكون عزلا) كذا في البحر عن الزيلعي.
قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي: لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن جحود التوكيل يكون عزلا. وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحب بالترك، إلا النكاح فينبغي حمل في الوصايا على ما إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة. والله تعالى أعلم. ا ه. قوله: (وحمله المصنف) بناء على ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك ا ه. ولا معنى لهذا الحمل لأنه إنما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة والوكالة من العقود الجائزة الغير اللازمة فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه لأنه لا حق له بها. تأمل. قوله: (لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية) وكذا نقله السيد الحموي عن الولوالجية حيث قال: وفيها في الفصل الثاني من الوصايا. لو جحد الوصاية فهو رجوع. ثم قال:
وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان، وعلى الخلاف جحود الوكالة من الوكيل أو الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين أو المستأجرين، والصحيح غير ما في الجامع أنه يكون رجوعا، وعليه الفتوى لان الجحود صار مجازا عن الفسخ حتى لا يلغو. ا ه.
قال العلامة المقدسي: يحتمل أن التصحيح في خصوص الوصية أو في الجميع ا ه.
قلت: والمتبادر الثاني ط. قوله: (وقدم الثاني) وهو كون الجحود عزلا. قوله: (وعلله الخ) هذا يؤيد ما قلنا: إن التصحيح راجع إلى الجميع ط. قوله: (وفي رواية لم ينعزل بالجحود) قد علمت أن الفتوى على العزل بالجحود وأنه الصحيح.
وفي شرح القهستاني: ويدخل فيه: يعني العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا النكاح فسخ، وفي رواية: لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة. قوله: (وينعزل الوكيل الخ) وفي شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي. وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا على القابض، لان الديون تقضى بأمثالها، وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك، بخلاف الوكيل بالتصدق