وفي الكفاية: ذكر شيخ الاسلام في المبسوط: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا ه. وهذا كما ترى مؤيد لما بحثه المحشي.
ثم اعلم أن المذكور في السير أن تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الامام، إن أسلم نفذت، وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت، وأجازاها مطلقا، وهذا كما ترى ليس خاصا بما إذا لحق بل الحكم أعم. وتأمل. قوله: (ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب) أي سواء كان وكيلا أو موكلا كما في البحر.
قال في الحواشي اليعقوبية: واعلم أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالى، ولا تعود عند أبي يوسف، ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل.
والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه، وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية، ولم تزل بالقضاء بلحاقه. كذا ذكر في الهداية وشروحها. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى، فليتأمل ا ه. قوله: (ولا بإفاقته بحر) عبارته: ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته، وكأنه أخذ بحثا عن عدم عودها بالعود إلى الاسلام. قوله: (لا تبطل بهذه العوارض) هذا بإطلاقه ينافي التفصيل الآتي، والأولى الاقتصار عليه. قوله: (أو المرتهن) عطف على العدل ح. ولا يصح عطفه على الراهن لان المرتهن لا يملك البيع. قوله: (ببيع الرهن عند حلول الاجل) أطلقه فشمل ما إذا شرطت الوكالة في عقد الرهن أو بعده على ما اختاره الشاد ح فيما مضى ويأتي. قوله: (كالوكيل بالامر باليد) الباء للاستعانة: أي كالوكيل الذي صار وكيلا بسبب جعل الامر بيده وهو المرأة، بأن قال وكلتك في أن تجعل أمر زوجتي بيدها، وفي ذلك مسامحة لأنه حينئذ يكون تمليكا لا توكيلا ولذا لا تبطل بجنونه. قوله: (والوكيل ببيع الوفاء) أي بالتوكيل بجعله منجزا عند حلول الاجل إذا كانت الوكالة حالة العقد أو بعده على ما اختاره الشارح، وهي داخلة تحت مسألة الرهن. قاله الرحمتي.
لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: ولعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشئ فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري أي المرتهن. تأمل. ثم رأيته منقولا عن الحموي. وما ذكره السائحاني من أنه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه ا ه. فافهم لأن الصحيح في بيع الوفاء أنه رهن له أحكام الرهن.
قال في جامع الفصولين: باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل ا ه. والبيع الجائز هو بيع الوفاء اصطلاحا. بحر. قال العلامة المقدسي: وهو ظاهر لتعلق حق البائع. ا ه.
والأولى أن يقول: لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء: أي لأنه رهن في المعنى على ما عليه