والأخوات، وعند عدم الأب مع أحد الزوجين، فافهم. قوله: (وثلث الباقي الخ) تحته صورتان كما سيأتي. قال ط: وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين: يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأول جمع حالات الام متوالية. قوله: (مطلقا: أي لام) أو لأب كما مثل.
قوله: (أي صحيحات) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد، وهي ثلاثة أقسام:
المدلية بمحض الإناث كأم أم الام، أو بمحض الذكور كأم أبي الأب، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب، بخلاف العكس كأم أبي الام فإنها فاسدة. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت القربى أو البعدي من جهة الام أو الأب، وسواء كانت القرب ء وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الام، أو محجوبة بالأب عند وجوده. قوله: (كما سيجئ) أي عند ذكر الحجب. قوله: (والسدس لبنت الابن الخ) للبنات ستة أحوال: ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن، وهي النصف للواحدة والثلثان للأكثر، وإذا كان معهن ذكر عصبهن، وثلاثة تنفرد بها بنات الابن.
الأولى: ما ذكره المصنف.
الثانية: يسقطن بالصلبيتين فأكثر، إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن.
الثالثة: يسقطن بالابن الصلبي، وسيأتي بيانها. قوله: (والسدس للأخت لأب الخ) اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال: خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين، والأخوات لأب، وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب.
والرابعة: أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الابن.
والخامسة: أنهن يسقطن بابن وابنه، وبالأب اتفاقا، وبالجد عند الامام.
وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب: الأولى ما ذكره المصنف. الثانية أنهن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر، إلا أن يكون معهن من يعصبهن. وفي بعض نسخ السراجية: ويسقطن بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة: أي إذا كانت مع البنات أو بنات الابن. قال السيد لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي. قوله: (والسدس للواحد من ولد الام) أي للأخ أو الأخت لام، ولهم ثلاثة أحوال ذكر منها اثنتين، والثالث أنهم يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأتي. قوله:
(عند عدم من لها معه السدس) أي أو ثلث الباقي. قوله: (بعد فرض أحد الزوجين) متعلق بالباقي:
أي ثلث ما يبقى بعض فرض الزوجة أو الزوج. قوله: (وأم) لفظ أم في الموضعين زائد. أفاده ح:
أي لأنها أحد الأبوين. قوله: (فلها حينئذ الربع) لان الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للام ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي. قوله: (فلها حينئذ السدس) لأنها نصح من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما يبقى، وهو واحد وللأب الباقي. قوله: (تأدبا الخ) لان المراد من قوله تعالى: * (فلأمه الثلث) * (النساء: 11) ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات، فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا