وله أخ أو أخت من الام وقد اشترط في إرث الكلالة عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد مع هؤلاء، ثم لفظ الكلالة في الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة، ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كآلة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد، ويطلق أيضا على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، هذا حاصل ما ذكره السيد. قوله: (وتسقط الجدات الخ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب، والأدلاء تأثيرا في الحجب، فأم الأب تحجب به للادلاء فقط، وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة، وأم الام ترث مع الأب لانعدام المعنيين، وتحجب بالام لوجودهما.
واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الام، لان الأبويات يحجبن به، والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا، وأما الجد فترث معه واحدة أبوية وهي أم الأب، أو من فوقها كأم أم الأب، وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه أبويتان: إحداها أم أبي الأب. أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم.
قوله: (لأنها ليست من قبله) أي لم تدل به، وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لان جهته الأبوة وجهتها الأمومة. قوله: (بل هي زوجته) هذا ظاهر إذا كانت في درجته، فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها. قوله: (من أي جهة كانت) أي من جهة ألام أو الأب. قوله: (كذلك) أي من أي جهة كانت، فالصور أربع: قربى من جهة الام تحجب البعدي من الجهتين، قربى من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين. قوله: (كما قدمناه) عند قوله: ويحجب المحجوب. قوله (وقد قدم الخ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت غيرها، ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه ا ه ح. قوله: (فهذه المرأة جدته لأبويه) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه، ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه، ثم نقول: هناك امرأة أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت