____________________
سبعمائة وخمسون، وهذا معنى قوله بعود بعدما سقط فلما زادت زيادة تساوي خمسمائة صارت هذه الزيادة في القائم من الدين فانقسمت الجارية الزائدة أثلاثا ثلث صار مضموما إلى نصف الولد، وثلث صار مضموما إلى العوراء، ثم باقي نصف الولد وهو مائتان وخمسون انقسم على قيمة الولد وثلث الزائدة، الوجه الثاني لو لم تعور الجارية وقضى الراهن خمسمائة ثم زاد جارية تساوي خمسمائة ثم ولدت الجارية الأولى ولدا يساوي ألفا فالجارية الزائدة رهن بمائتين وخمسين لا تزيد ولا تنقص، سواء كانت ولدت بعد الزيادة أو قبلها، والباقي من الدين وذلك خمسمائة يقسم على قمية الجارية الزائدة وعلى نصف الجارية الأولى فانقسم عليهما نصفين وولدها تبع لها وبيان التعليل يؤخذ من المبسوط. قال رحمه الله: (وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين) يعني لو زاد على الرهن رهنا آخر جاز استحسانا خلافا لزفر، والزيادة في الدين لا تصح عندهما. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تجوز الزيادة في الدين أيضا، ويجوز أن يكون للمرتهن على الراهن دين آخر فيجعل الرهن رهنا بهما. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة تصير بعض الرهن رهنا بالزيادة وهو دين حادث مع بقاء القبض في الأصل وهذا تصرف في الرهن لا في الدين ولهما ولاية التصرف فيكون مشروعا تصحيحا لتصرفهما. ولهما أن الراهن تصرف في الرهن لا في الدين، ولو صحت الزيادة في الدين تصير زيادة في الرهن تبعا فينقلب المتبوع تابعا وفيه تغيير المشروع وتبديل الموضوع وهو باطل. وفي العناية: ولو قال زدتك هذا العبد مع الام قسم الدين على قيمة الام يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض، فما أصاب الام قسم عليها وعلى ولدها لأن الزيادة دخلت مع الام، فإن ماتت الام بعد الزيادة ذهب ما كان فيها وبقي الولد والزيادة بما فيها فلا يبطل الحكم بالزيادة، ولو مات الولد بعد الزيادة ذهب بغير شئ. وفي العناية أيضا: ولو قال زدتك هذا رهنا مع الولد جاز العقد ويكون رهنا مع الولد دون الام فينظر إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة الام يوم العقد، فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك وقيمة العبد يوم قبضه لأنه دخل في ضمانه بالقبض، فإن مات بعد الزيادة بطلت لأنه إذا هلك خرج من العقد وصار كأن لم يكن فيبطل الحكم في الزيادة. والمراد بقوله أن الزيادة في الدين لا تصح أن رهنا لا يكون رهنا بالزيادة. وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا، وإذا صحت الزيادة في الرهن ثم قبضت قسم الدين على قيمتها يوم قبضها وعلى قيمة الأول يوم قبضه. وظاهر عبارة إطلاق المؤلف زيادة الدين شرط في مقابلتها رهنا أولا، والمنقول التفصيل قال في المبسوط: رهنه عبدا قيمته ألف بخمسمائة ثم زاده المرتهن بخمسمائة على إن زاده الراهن أمة لعبد الرهن بالدين كله فالأمة نصفها رهن مع العبد بخمسمائة عندهما قال أبو يوسف: هما رهن بالألف. رهنه عبدا قيمته