الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٨
(ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع) شمني (ولو، وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع، ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح) لان الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع.
بحر.
فرع: وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه
(٦٢٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست