الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٣٩
(جاز العمري) للمعمر له ولورثته بعده، لبطلان الشرط (لا) تجوز (الرقبى) لأنها تعليق بالخطر، وإذا لم تصح تكون عارية شمني لحديث أحمد وغيره من أعمر عمري فهي لمعمره في حياته وموته. لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست