الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٧
فرع: لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في
مرضه
، ولا تنقلب
وصية
إذ لا بد للمحجور، أما لو
أوصى
لها بعد
موته
يصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي (والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا
(٦٢٧)
مفاتيح البحث:
المرض
(1)
،
الموت
(1)
،
الوصية
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org