الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٧
فرع: لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في مرضه، ولا تنقلب وصية إذ لا بد للمحجور، أما لو أوصى لها بعد موته يصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي (والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا
(٦٢٧)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست