الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٣
وعكسه لا ما لم يرد ما بقي) لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء، لكنه يجبر ليسلم العوض، ومراده العوض الغير المشروط، أما المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزع البدل على المبدل. نهاية (كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع. خلاصة (وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما، وبمثله إن) العوض (هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا) غاية (ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر الشيوع لأنه طارئ.
تنبيه: نقل في المجتبى: أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة، أما إذا عوضه بعده فلا، ولم أر من صرح به غيره،
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست