الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦١٦
بطل، ولو اختلفا والعين في يد الوارث، فالقول للوارث، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال:
وكفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 622 ... » »»
الفهرست