الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٥
(فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع)، ومثله المتعة والقرآن والنذر مجتبى.
وفي المنهاج: وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) فله الرجوع اتفاقا.
فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع صح
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست